الفيض الكاشاني

147

الوافي

زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في صيد الكلب [ إن - خ ] أرسله الرجل وسمى فليأكل كل ما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه في ساعته حين ترسله وليأكل منه فإنه معلم وما خلا الكلب ( 1 ) مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن اللَّه يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته » . 19105 - 17 الكافي - 6 / 205 / 15 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا فقال عليه السّلام أما ما قتلته الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه تعالى عليه فكل وإن أكل منه » ( 2 ) . 19106 - 18 الكافي - 6 / 205 / 16 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 25 / 100 / 1 الحسين عن الفقيه ، 3 / 316 / 4124 النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال « لا » وقال عليه السّلام « إذا صاد ( 3 ) وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا مما

--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب : فأما خلاف الكلب ولكن في الفقيه : فاما ما خلا الكلاب وهو الصحيح . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 59 رقم 99 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في الفقيه : فقال : لا ، إذا صاده بدل فقال لا وقال عليه السلام : إذا صاد ، وما في المتن هو الصحيح .